تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

85

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه ( * ) المالك قبله ، فإن لم يعرّفه فالمالك قبله ( 1 ) وهكذا فإن لم يعرّفوه فهو للواجد وعليه الخمس .

--> ( * ) محلّ الكلام هو الكنز الذي لا يعرف له مالك بالفعل ، وفي مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين ، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك ، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف .